المحقق البحراني

571

الحدائق الناضرة

( 16 ) جاء ص 512 حديث عمر بن يزيد ، وفيه نفي البأس عن حك الرأس واللحية وعن حك الجسد . وقد ضبطنا حك الجسد بالباء الموحدة هكذا : ( وبحك الجسد ) كما هو المناسب لكلمة ( لا بأس ) والوارد في التهذيب ج 5 ص 313 . ولكنه ( قدس سره ) أورد ما يتعلق بحك الجسد منها مستقلا ص 525 بلفظ الفعل المضارع هكذا : ( ويحك الجسد ما لم يدمه ) وقد علقنا هناك : أن الحديث تقدم ص 512 لننبه المطالع على حقيقة الأمر . ( 17 ) جاء ص 529 النقل عن الجوهري في الصحاح تفسير ( الخلي ) بأنه الحشيش اليابس ، وقد جاء ذلك في ذخيرة السبزواري في حرمة قطع الشجر والحشيش في المطلب الثالث في تروك الاحرام ، وورد أيضا في الجواهر ج 18 ص 415 من الطبع الحديث . أقول : إن عبارة الصحاح في تفسير ( الخلي ) هكذا : والخلى مقصورا : الرطب من الحشيش ، الواحدة خلاة . وقد فاتنا التنبيه على ذلك هناك فارجعنا المطالع إلى الاستدراكات . ( 18 ) جاء ص 536 تفسير ( الخلي ) بالحشيش اليابس عن الجوهري أيضا ، وقد قدمنا عبارة الصحاح في الاستدراك رقم ( 17 ) . ( 19 ) أورد ( قدس سره ) ص 537 و 538 بعض الفروع التي أوردها العلامة ( قدس سره ) في التذكرة في البحث الرابع عشر من أبحاث تروك الاحرام في قطع شجر الحرم ، ومنها : الانتفاع بالغصن المنكسر والورق الساقط بفعل الآدمي ، فإنه جوزه ونسب المنع إلى بعض العامة قياسا على الصيد يذبحه المحرم . ثم رده بأن الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية . هذا ما نقله المصنف ( قدس سره ) عن التذكرة . وتمام الرد